Selama kelompok yang dekat masih ada, tidak boleh
pindah ke kelompok berikutnya. Kelompok yang dekat pindah ke kelompok
berikutnya apabila:
1. Tidak beragama Islam
2. Tidak berakal
3. Belum Baligh
4. Mengalami gangguan ingatan/ kejiwaan karena tua
(pikun)
5. Bisu dan
tidak bisa isyarat atau menulis
6. Sakit pitam (ayan)
7. Dicabut haknya dalam urusan harta benda (ada
pendapat yang mem bolehkan)
Perpindahan wali nasab ke wali hakim
apabila:
1. Tidak ada wali nasab atau kehabisan wali
2. Walinya jauh sejauh masafatul qasri (92.5) km
3.Kesulitan menemui wali karena keamanan
4. Walinya tidak jelas keberadaannya, hidup dan
matinya
5.Walinya Adhol (mogok)
6. Walinya Sedang Ihram Atau Haji
7.Walinya yang akan menikahi perempuan itu dan tidak
ada yang sederajat lainnya
8.Walinya tidak bisa ditemui
jika dikelompokkan dalam sebuah kolom sebagaimana berikut :
Kelompok 1
Ayah dan seterusnya keatas
|
Kelompok 2
Saudara dan keturunannya kebawah
|
Kelompok 3
Paman dan keturunannya kebawah
|
Kelompok 4
Paman Ayah dan keturunannya kebawah
|
Kelompok 5
Paman kakek dan keturunannya
kebawah
|
1.
Ayah
2.
Kakek
3.
Buyut
4.
Dan seterusnya
|
1.
Saudara
2.
Anak saudara
3.
Cucu saudara
4.
Dan seterusnya
|
1.
Paman
2.
Anak paman
3.
Cucu paman
4.
Dan seterusnya
|
1.
Paman Ayah
2.
Anak Paman Ayah
3.
Cucu Paman Ayah
4.
Dan seterusnya
|
1.
Paman kakek
2.
Anak paman kakek
3.
Cucu paman kakek
4.
Dan seterusnya
|
Dasar-dasar
keterangan dalam beberapa kitab
( وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ ) بِالتَّزْوِيجِ
( أَبٌ ثُمَّ جَدٌّ ) أَبُو الْأَبِ ( ثُمَّ أَبُوهُ ) ، وَإِنْ عَلَا إلَى حَيْثُ
يَنْتَهِي ؛ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ وِلَادَةً وَعُصُوبَةً فَقُدِّمُوا عَلَى مَنْ
لَيْسَ لَهُمْ إلَّا عُصُوبَةٌ وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ مِنْهُمْ فَالْأَقْرَبُ ،
( ثُمَّ أَخٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُهُ ) أَيْ ابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ
أَوْ لِأَبٍ ( وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ عَمٌّ ) ، لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ ( ثُمَّ ابْنُهُ
وَإِنْ سَفَلَ ثُمَّ سَائِرُ الْعَصَبَةِ ) مِنْ الْقَرَابَةِ ( كَالْإِرْثِ وَيُقَدَّمُ
أَخٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَى أَخٍ لِأَبٍ فِي الْأَظْهَرِ ) كَالْإِرْثِ لِزِيَادَةِ الْقُرْبِ
وَالشَّفَقَةِ ، وَالثَّانِي أَنَّهُمَا سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّ إخْوَةَ الْأُمِّ لَا تُفِيدُ
وِلَايَةَ النِّكَاحِ ، فَلَا تُرَجَّحُ بِخِلَافِهَا فِي الْإِرْثِ ............حاشيتا
قليوبي – وعميرة – (ج 11 / ص 184) (ثم العم)
المراد به ما يشمل عم المراة وعم ابيها وعم جدها (حاشية الباجوري : 105)
لَا وِلَايَةَ لِرَقِيقٍ لِنَقْصِهِ ( وَصَبِيٍّ
) لِسَلْبِ عِبَارَتِهِ ( وَمَجْنُونٍ ) أُطْبِقَ جُنُونُهُ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ أَوْ
تَقَطَّع( وَمُخْتَلُّ النَّظَرِ بِهَرَمٍ أَوْ خَبَلٍ ) أَصْلِيٍّ أَوْ عَارِضٍ لِعَجْزِهِ
عَنْ الْبَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَزْوَاجِ وَمَعْرِفَةِ الْكُفْءِ مِنْهُمْ ، وَفِي
مَعْنَاهُ مَنْ شَغَلَهُ عَنْ ذَلِكَ الْأَسْقَامُ ، وَالْآلَامُ ( وَكَذَا مَحْجُورٌ
عَلَيْهِ بِسَفَهٍ ) بِأَنْ بَذَرَ فِي مَالِهِ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) ؛ لِأَنَّهُ
لِنَقْصِهِ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَلَا يَلِي أَمْرَ غَيْرِهِ ، وَالطَّرِيقُ
الثَّانِي يَلِي فِي وَجْهٍ ؛ لِأَنَّهُ كَامِلُ النَّظَرِ فِي أَمْرِ النِّكَاحِ ،
وَإِنَّمَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُضَيِّعَ مَالَهُ ( وَالْإِغْمَاءُ إنْ كَانَ لَا يَدُومُ غَالِبًا
) ، كَأَنْ حَصَلَ بَهِيجَانِ الْمِرَّةِ الصَّفْرَاءِ ، ( اُنْتُظِرَ إفَاقَتُهُ
) ؛ لِأَنَّهُ قَرِيبُ الزَّوَالِ كَالنَّوْمِ ( وَإِنْ كَانَ يَدُومُ أَيَّامًا )
، فَأَقَلَّ أَيْ يَوْمًا وَيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ
وَأَصْلِهَا ، ( اُنْتُظِرَ ) الْإِفَاقَةُ مِنْه أَيْضًا ؛ لِأَنَّ مُدَّتَهُ قَرِيبَةٌ ( وَقِيلَ ) الْوِلَايَةُ ( لِلْأَبْعَدِ ) كَمَا
فِي الْجُنُونِ ( وَلَا يَقْدَحُ الْعَمَى فِي الْأَصَحِّ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ
مَعَهُ مِنْ الْبَحْثِ عَنْ الْأَكِفَّاءِ ، وَمَعْرِفَتُهَا بِالسَّمَاعِ ، وَقِيلَ
يَقْدَحُ ؛ لِأَنَّهُ نَقْصٌ يُؤَثِّرُ فِي الشَّهَادَةِ فَأَشْبَهَ الصِّغَرَ فَيُزَوِّجُ
الْأَبْعَدُ .حاشيتا قليوبي – وعميرة – (ج
11 / ص 194) ومثل المجنون الاخرس الذي
ليس له اشارة مفهمة ولا كتابة مفهمة فيزوج الابعدحينئذ (حاشية الباجوري : 103)
(فيزوج) أي القاضي (بكف ء) لا بغيره (بالغة)
كائنة في محل ولايته حالة العقد(وعدم وليها) الخاص بنسب أو ولاء (أو غاب) أي أقرب أوليائها(مرحلتين)
وليس له وكيل حاضر في التزويج(أو) غاب إلى دونهما لكن (تعذر وصول إليه) أي إلى الولي
(لخوف) في الطريق من القتل أو الضرب أو أخذ المال (أو فقد) أي الولي بأن لم يعرف مكانه
ولا موته ولا حياته بعد غيبة أو حضور قتال أو انكسار سفينة أو أسر عدو.هذا إن لم يحكم
بموته، وإلا زوجها الابعد.(أو عضل) الولي ولو مجبر أي منع (مكلفة) أي بالغة عاقلة
(دعت إلى) تزويجها من (كف ء) ولو بدون مهر المثل من تزويجها به.وكذا يزوج القاضي إذا
أحرم الولي أو أراد نكاحها كابن عم فقد من يساويه في الدرجة ومعتق فلا يزوج الابعد
في الصور المذكورة لبقاء الاقرب على ولايته......فتح المعين - (ج 3 / ص -363360)
ويزوج ايضا فى حبس الولي اذا منع الحابس له من الصول
اليه بخلاف مااذا لم يمنع من الوصول اليه فانه يزوج الولي فى الحبس. ……...حاشيةالباجوري
(ج 2 ص 106)
وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ
لِيُزَوِّجَ بِأَنْ يَمْتَنِعَ الْوَلِيُّ مِنْ التَّزْوِيجِ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ
أَمْرِهِ بِهِ ، وَالْمَرْأَةُ وَالْخَاطِبُ حَاضِرَانِ حاشيتا قليوبي- وعميرة - (ج
11 / ص 187)