Yang dimaksud dengan janda Hamil disini adalah Janda Yang diceraikan/ditinggal mati suaminya dalam keadaan suci/haid kemudian hamil karena zina, jadi bukan janda yang diceraikan/ditinggal mati suaminya saat hamil maka berlaku baginya iddah hamil yakni sampai melahirkan kandungannya
Janda yang hamil boleh dinikahkan dengan ketentuan:
1. Hamilnya karena perbuatan zina
2. Janda tersebut telah menjalani masa iddah;
-
Tiga kali
suci bagi yang masih bulanan
-
Tiga bulan
bagi yang sudah monopos
-
Empat
bulan sepuluh hari bagi janda meninggal
Apabila sudah memenuhi ketentuan tersebut, maka
janda yang hamil boleh menikah tanpa harus menunggu lahirnya anak, karena
hamilnya dianggap tidak ada (وجوده كعدمه)
berikut beberapa dasar dalam kitab-kitab fiqh
وإن انقضت عدتها من غير ريبة فتزوجت ثم
حدثت لها ريبة بالحمل لم تؤثر هذه الريبة، لان النكاح قد صح في الظاهر
وإن انقضت عدتها بالشهور أو بالاقراء ثم
حدثت لها ريبة بالحمل فيكره نكاحها، فإن تزوجها رجل فهل يصح، فيه وجهان (أحدهما) لا
يصح لانها مرتابه بالحمل فلم يصح نكاحها، كما لو حدثت بها ريبه قبل انقضاء العدة ثم
انقضت عدتها وهى مرتابه بالحمل فلم يصح نكاحها
كذلك هذا مثله (والثانى) يصح نكاحها وهو
المذهب لانها ريبة حدثت بعد انقضاء عدتها فلم تؤثر كما لو نكحت بعد انقضاء العدة ثم
حدثت الريبه
المجموع - ج 16 / ص 241))
فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زِنًا انْقَضَتْ
عِدَّتُهَا بِمُضِيِّ الْأَشْهُرِ مَعَ وُجُودِهِ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ لِهَذَا
لَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنًا صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا وَجَازَ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ
الْوَضْعِ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَوْ زَنَتْ فِي الْعِدَّةِ وَحَمَلَتْ مِنْ الزِّنَا
لَمْ تَنْقَطِعْ الْعِدَّةُ وَلَوْ جَهِلَ حَالَ الْحَمْلِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ
زِنًا كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَبِهِ أَفْتَى الْقَفَّالُ
، وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ
حاشية البجيرمي على الخطيب - ج 11 / ص228)
)
فَرْعٌ : مَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ الْحَامِلُ
بِوَلَدٍ ) لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ بِأَنْ وَلَدَتْهُ ( لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
مِنْ ) حِينِ ( الْعَقْدِ ) أَوْ لِأَكْثَرَ وَدُونَ أَرْبَعِ سِنِينَ ، وَكَانَ بَيْنَ
الزَّوْجَيْنِ مَسَافَةٌ لَا تُقْطَعُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ
سِنِينَ مِنْ الْفُرْقَةِ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهُ بِوَضْعِهِ لَكِنْ لَوْ ادَّعَتْ
فِي الْأَخِيرَةِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا أَوْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ
، وَأَمْكَنَ فَهُوَ ، وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ تَنْقَضِي بِهِ عِدَّتُهُ كَمَا سَيَأْتِي
( فَإِنْ كَانَ الْمَوْلُودُ لَاحِقًا بِغَيْرِهِ ) كَأَنْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ بِشُبْهَةٍ
( انْقَضَتْ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَ
مِنْ زِنًا ، وَهِيَ ذَاتُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ بِالْأَشْهُرِ عَلَى الْحَمْلِ أَوْ
ذَاتُ أَقْرَاءٍ اعْتَدَّتْ بِهَا ) عَلَى الْحَمْلِ أَيْضًا ( إذْ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ
، وَ ) عَلَيْهِ ( لَوْ زَنَتْ فِي الْعِدَّةِ وَحَمَلَتْ ) مِنْ الزِّنَا ( لَمْ تَنْقَطِعْ
الْعِدَّةُ وَالْحَمْلُ الْمَجْهُولُ ) حَالُهُ ( يُحْسَبُ زِنًا ) أَيْ يُحْمَلُ عَلَى
أَنَّهُ مِنْهُ فَلَا تَعْتَدُّ بِوَضْعِهِ وَمَا قَالَهُ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ
الرُّويَانِيِّ ، وَأَقَرَّهُ وَقَالَ الْإِمَامُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ
شُبْهَةٍ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ لَكِنَّ الْقَفَّالَ
أَفْتَى بِالْأَوَّلِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فَقَالَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ
مِنْ الزِّنَا وَلَا حَدَّ قَدْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ
كَالزِّنَا فِي أَنَّهُ لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ كَمَا تَقَرَّرَ وَالثَّانِي
عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ تَجَنُّبًا عَنْ تَحَمُّلِ الْإِثْمِ بِقَرِينَةِ
آخِرِ كَلَامِ قَائِلِهِ
فَرْعٌ : يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنْ
الزِّنَا ، وَكَذَاوَطْؤُهَا كَالْحَائِلِ
إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ
أسنى المطالب - ج 17 / ص 407))
ثم إن كان الحمل بوطئ شبهة انقضت عدة الشبهة
بوضعه ثم تعتد للزوج وإن كان من زنا فوجوده كعدمه: إذ لا إحترام له فإن كانت من ذوات
الاشهر بأن لم تحض قبل الحمل اعتدت بها أو من ذوات الاقراء اعتدت بها وعليه لو زنت
في العدة وحملت من الزنا لم تنقطع العدة
إعانة الطالبين - ج 4 / ص
57))